الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 26
ان الاعتراض على الحكم أو على القرار الصادر غيابيا يستلزم بالنسبة للاجراءات التي يقتضيها وطبقا للمقطع الاول من المادة 24 أداء رسم قضائي من قبل المعترض :
أمام المحاكم : 5 دنانير ، أمام المجالس القضائية : 20 دينار .
ان اعتراض الغير وطلب العدول يستلزم من المعترض أو طالب العدول ضمن نفس الشروط أداء الرسم المقبوض بمناسبة صدور الحكم أو القرار المطعون فيه دون الاخلال بأحكام قانون الاجراءات المدنية يخضع طلب تفسير حكم أو قرار أو طلب تصحيحهما الى رسم قدره : 12 دج