الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 23
يستخلص الرسم القضائي : 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه
1) عن كتابة تصريح افتتاح الدعوى المنصوص عليه في | قانون الاجراءات المدنية من قبل قلم الكتاب 2 دج ويبقى هذا المبلغ على عاتق المدعى مهما كانت نتيجة الدعوى
2 ) عن تحرير محضر الصلح 2 دج ولا يستحق هذا المبلغ الا عند اجراء الصلح ويثبت أداء الرسم بوضع قلم الكتاب لخاتم ذي تاريخ على الطابع العدلي الملصق بالعريضة أو بالمحضر .