الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 22
لحراس الحجوز أو الاختام الحق في دينار واحد عن كل يوم دون أن تتجاوز التعويضات المذكورة أعلاه نصف قيمة الاشياء المحروسة مع عدم الاخلال باسترداد النفقات المثبتة واذا أسندت الحراسة لاحدى الحظائر العمومية أو لاحدى المخازن العامة التي لها تعريفات خاصة بها فتطبق عليهم هذه التعريفات لا يستحق الطرف المحجوز عليه او زوجه او فروعه أو أصوله أية مكافأة عندما يكلفون بمهمة الحراسة