أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 18
يجب أن تجرى التنقلات بالطرق القريبة والوسائل السريعة المخصصة للعموم من قبل مؤسسات النقل المشترك ، وعند عدم وجودها وفى حال الاقتضاء فبوسائل النقل الخاصة وهو ما يجب اثباته فى تقديرات المصاريف