الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 16
للقضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين عندما ينتقلون للتحقيق في قضايا أو للقيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم الحق فى استرداد نفقات سفرهم وفي تعويض يومي عن التنقل والاقامة .
تحسب هذه المصاريف والتعويضات وفقا للشروط وتبعا للتعريفة المحددة فى المواد من 17 الى 21 بعده ، ولكن فقط عندما يتم الانتقال بناء على طلب المتقاضين والمصلحتهم وعلى نفقتهم المسلفة وعندما يتم التنقل من أجل عقد جلسة خارج مقر الجهة القضائية أو بمناسبة قضية يكون فيها أحد الاطراف متمتعا بالمساعدة القضائية وبصورة عامة فى جميع الحالات التي يجب أو يمكن أن تبقى فيها مصاريف التنقل على عاتق الخزينة فتطبق فقط التعريفة المنصوص عليها فى الاحكام النافذة المتعلقة بتنقل موظفي الدولة ، ويكون الخبراء مماثلين لموظفي المجموعة الثالثة المشار اليها فى القرار رقم 49-30 آت المؤرخ في 27 مايو سنة 1949 .
اذا نص قانون الاحوال الشخصية لأحد المتقاضين على اجراء تحقيق اجتماعي قبل القيام ببعض تصرفات تتعلق بحالة الاشخاص فان للمساعدات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين أو المساعديهم المكلفين بهذه التحقيقات الحق في تعويضات التنقل وفى مكافأة تقدر من 5 الى 10 دنانير يحدد مبلغها رئيس المحكمة آخذا بعين الاعتبار الاعمال المنجزة ويستحق المذكورون أعلاه تلك التعويضات حتى ولو وجد مكان العملية دون خمسة كيلومترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم أو في المنطقة نفسها