الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 15
يحدد الرسم على أجور ومصاريف الخبراء رئيس الجهة القضائية الذي يراعى أهمية وصعوبات العمليات او العمل الذي وقع القيام به .
يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يأذن للخبراء في أن يستلموا اثناء الاجراءات - سلفا وقتية على المصاريف وذلك عند قيامهم بأعمال ذات أهمية استثنائية أو عند اضطرارهم الى القيام بتنقلات باهظة التكاليف أو بسلف شخصية وعندما يكلف الخبراء بمهمة اعداد مقايسة مفصلة أو بادارة الاشغال عند عدم وجود مهندس معماري أو بالقيام بمراجعات 978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه او بتصفية مذكرات مقاولين فيمنح لهم :
ا عن اعداد مقايسة : 112 ٪
2 - عن ادارة الاشغال : 112 ٪
- عن المراجعة والتسوية : 2 يوزع هذا المقدار بين الخبراء على التساوى أو يمنح لأحدهم فقط ، وذلك حسبما يكون العمل منجزا منهم بصورة جماعية أو من أحدهم فقط .
لا يمكن للخبراء أن يطالبوا بأى شيء عن مساعدة النساخين لهم أو الرسامين أو ماسحي الارض أو حاملي آلات المسح مهما تكن الحجة التي يتذرعون بها ، بل تبقى هذه المصاريف على عاتقهم .
لا يمنح للخبراء أى تعويض خاص غير مصاريف السفر لأداء اليمين اذا لزم الأمر .
تطبق الاحكام السابقة على المحكمين