الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 14
لا يستحق أي شيء عن الترجمة المختصرة بل ولو كانت كاملة والتي يقوم بها المترجمون القضائيون أو أعوان قلم الكتاب بصفتهم مترجمين للتبليغات من أي نوع كانت أو الانذارات أو المعاينات أو الاحتجاجات أو اسناد الاحتجاج أو الحجوز بل ولا يستحق عن المساعدة أثناء جلسات المحاكم أو التحقيقات أو الخبرات أو غير ذلك من تدابير التحقيق التي تأمر بها العدالة وكذا عن كل الحجوز وغيرها من العمليات ولا يستحق أيضا عن ترجمة التوقيعات الموضوعة على وثيقة حسابية تودع لدى صندوق قلم الكتاب يتقاضى المترجمون من غير المترجمين القضائيين أو أعوان قلم الكتاب المدعوون كمترجمين عن ترجمة الاسناد المذكورة أعلاه ثلاث دنانير عن كل سند بقطع النظر عن مصاريف التنقل اذا لزم الامر يجب على المترجمين أن يؤدوا مسبقا اليمين أمام قاضي المحكمة التي يقيمون في دائرتها ، وهو الذي يتولى تحرير محضر في ذلك ولا يستحق عنه أى رسم قضائي