الباب الثالث — التعريفة أمام المجلس الاعلى › الفصل الثالث — في القضايا الجزائية
المادة 141
ان الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه بعقوبة تتعلق القبول الى بالجنح أداء أو الرسم المخالفات يخضع تحت طائلة عدم امكان القضائي الا اذا قدم طلب في المساعدة القضائية . ويجب تسديدها تحت طائلة عدم القبول في الوقت الذي يقدم فيه الطعن المحكوم يعفي من عليهم الرسم بسجن لمدة المحكوم تزيد عليهم على شهر بعقوبات جنائية والمعتقلون يمكن تسديد الرسم سواء لدى قلم الكتاب التابع للمجلس الأعلى أو لدى مكتب التسجيل الموجود لدى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه .