الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 13
يؤرخ المترجمون المحلفون الترجمة الكتابية التي يقومون بها ويوقعون عليها . ويصادقون على مطابقتها للاصل ، ويضعون عليها خاتمهم الذى يجب وضعه أيضا على النسخة الاصلية .
تخضع هذه الترجمات الى مراجعة المترجمين القضائيين ان الترجمات المذكورة والتي يجب أن لا تشتمل على الصيغ والاوصاف التقريظية للعقود العربية تكتب كلها على ورق دمغة .
كل اتفاق يستدعى حضور مترجم محلف يجب أن يحمل توقيعه وصفته ويمنع من جهة أخرى منعا مطلقا المترجمون المحلفون من أن يثبتوا بالكتابة انشاء اتفاقات مهما كان نوعها ، وسواء كان الاطراف يعرفون التوقيع أم لا .
يتقاضى المترجمون المحلفون اجمالا وعن جميع الترجمات أجورا بالاضافة الى مصاريفهم ونفقات التنقل :
1 ) عن ترجمة عقد أو أية وثيقة وذلك عن كل ورقة ترجمة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا 0 دج دون أن يقل الحد الادنى المقبوض عن 10 دج
2 ) عن ترجمة سند تجاري ه دج
3) عن ترجمة :
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 1 توقيعات موضوعة على وثائق مهما كان نوعها وذلك عن كل توقيع 2 دج ب بيان موضوع على حوالة دفع أو سند تجارى 4 دج وتحسب التوقيعات زيادة على ذلك ) عن ترجمة سند لأمر أو سفتجة ه دج
ه ) عن المساعدة في كل عقود الموثقين ربع الرسم التوثيقي الذي يطبق على العقد دون أن تقل الاجور عن 5 دج أو تزيد على 30 دج وعندما يقدم المترجم مساعدته للقيام بنفس العمل في مناسبات مختلفة فتحسب له فترات العمل بأدنى معدلها وعلى حسب عدد الجلسات
6 ) عن مساعدة مقدمة في الجلسات والتحقيقات والخبرات وغيرها من تدابير التحقيق التي يأمر بها القضاء وجميع العمليات الاخرى وذلك عن مدة ساعة وبالنسبة لكل قضية :
الساعة الاولى : ه دج الساعات الاخرى : دج ان تعويضات نفقات سفر المترجمين المحلفين وتنقلاتهم واقامتهم تحسب ضمن الشروط ، وحسب التعريفة المحددة للخبراء في المواد من 16 حتى 21 من هذا الامر يجب على المترجمين المحلفين أن يمسكوا دفترا نظاميا مرقما ومؤشرا عليه من قبل أحد قضاة الحكم ومشتملا على البيانات التالية : الرقم المتسلسل ، تواريخ وصول وتسليم الوثائق اسم الطرف الذي طلب الترجمة أو العملية ، نوع وتاريخ العقد أو العملية ، عدد الاوراق أو مدة العمل ، مبلغ الاجور يجب ايقاف مجموع حساب الاجور في نهاية كل شهر ، ويقيد بصورة دائمة المبلغ المقبوض عن أجر الترجمة في النسخة المترجمة ، ويصادق عليه من قبل المترجم ويجب عليهم أيضا أن يمسكوا دفترا يتضمن التاريخ ومدة العمل التي يقضونها عند الموثقين ، ويجب على الموثقين أن يضعوا تأشيرتهم على هامش الدفتر عن كل مدة عمل يمنع المترجمون المحلفون من الاتفاق مع الاطراف على مقادير أجورهم يرخص للمترجمين المحلفين تسليم الخصم طالب الترجمة نسخة ترجمة مكتوبة على الآلة الكاتبة بناء على طلبه . يؤدى | عن هذه النسخة التي لا تكون ممضاة ولا يكون لها أي طابع رسمى ديناران عن كل نصف ورقة يجب على المترجمين المحلفين أن يشفعوا لزوما تراجمهم بذكر مبلغ الاجور المقبوضة أو المخفضة كما ذكر آنفا يجب تعليق التعريفة المقررة فى كل مكتب ترجمان بصورة واضحة ليتمكن العموم من الاطلاع على سعر الترجمة ومراقبتها كل مخالفة لهذا الحكم وكل تحصيل من قبل المترجمين المحلفين على أجور تزيد على المقررة اعلاه تعرض مرتكبيها الى العقوبات التي ينص عليها القانون