أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثالث — التعريفة أمام المجلس الاعلى › الفصل الثاني — في القضايا الادارية
المادة 139
تطبق نفس الرسوم المذكورة أعلاه ، غير أنه يخفض ب 30 دينار الرسم القضائي النسبي ،