الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الثاني — في ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعى المدني
المادة 133
يدخل في مصاريف الاجراءات علاوة على الرسم القضائي السلف التي تقدمها الخزينة عن مصاريف نقل المتهمين ونقل وثائق الاثبات ومصاريف الخبرة أو الترجمة وحراسة الاختام والايداع في الحظائر وتعويضات الشهود ورجال القوة العمومية وتعويضات القضاة ومساعديهم عند تنقلهم ومصاريف الطبع والمصاريف الخاصة بتنفيذ الاحكام الجنائية يمسك لمختلف هذه المصاريف والتعويضات لدى قلم كتاب كل جهة قضائية حساب مدقق في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس كل جهة قضائية أو مندوب عنه .
يضاف الى ملف الاجراءات كشف يصادق عليه كاتب الضبط ويؤشر عليه قاضي النيابة العامة أو قاضي التحقيق وذلك عن كل قضية ويجب أن يشتمل علاوة على ذلك على نسختين من كل المذكرات المقدر عليها الرسم .
يجرى تحصيل مختلف المصاريف المشار اليها أعلاه والمقدمة من قبل الخزينة وكذا الرسوم القضائية حسب الاجراءات النافذة