الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الثاني — في ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعى المدني
المادة 130
يمسك كتاب الضبط سجلا يفتحون فيه لكل قضية حسابا خاصا بالمدعين المدنيين المودعين للمبلغ المقدر المصاريف الاجراءات بما في ذلك الرسم القضائي . يقيد فيه كتاب الضبط بتدقيق المبالغ المقبوضة أو المدفوعة طبقا للقواعد المطبقة على فتح الحسابات الخصوصية وتصفيتها وفي جميع الحالات يسلم كاتب الضبط مقابل وصل عادي المبالغ غير المصروفة والتي تبقى لديه الى المدعى المدني أو وكيله عندما تنتهى القضية بمقرر له قوة القضية المقضية بالنسبة للمدعى المدني