الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 126
ان الحوالات وأوامر التنفيذ المسلمة بناء على الاسباب وضمن الاشكال المحددة في المادة 113 وما يليها هي قابلة للتسديد من الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 127 أدناه