الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 122
تسدد المصاريف في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على مجرد تقدير وأمر من القاضى المختص يوضعان على العرائض ونسخ الاستدعاءات أو مذكرات الحضور وقوائم أو مذكرات الاطراف .
ان تأشيرة النائب العام غير لازمة تسدد هذه المصاريف دون خصم من قبل الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين للخزينة . ويمكن فى حال الاستعجال دفعها من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية الذى يضع فوق الايصال المتضمن مخالصة الطرف القابض الملاحظة التالية | ( تم الدفع لدى قلم كتاب . . . . ) ويكمل بوضع طابع ذي تاريخ .