أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 121
لا تطبق الاحكام السابقة على أداء :
1 ) تعويضات الشهود ، والمساعدين في القضايا الجنائية والمترجمين .
2 ) المصاريف الزهيدة المتعلقة بتوريدات أو عمليات والتي يحدد عددها الاقصى بتعليمات النائب العام .