أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 11
يضع كتاب الضبط على كل نسخة يعدونها بناء على طلب أحد الاطراف طوابع تصدرها مصالح التسجيل تساوى قيمتها الثمن الاجمالي للنسخة محسوبا على أساس عدد الاوراق وحسب التعريفة المحددة في المادة السابقة وتختم هذه الطوابع بخاتم ذي تاريخ مستعمل لدى قلم الكتاب