الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية › القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 116
يحرر الاطراف القابضون مذكراتهم المتضمنة للمصاريف القضائية فى ثلاث نسخ على ورق عادي . تعتبر احدى هذه النسخ بمثابة سند الدفع قابل للاستخلاص من الامين العام للخزينة أو من القابضين الخصوصيين للخزينة ، وتوجه الثانية للنائب العام أما الثالثة فتوضع في ملف القضية .
غير أنه استثناء لهذه الاحكام بعد رجال الدرك مذكراتهم في عدد من النسخ التي تحددها الانظمة الخاصة بهم اذا علم النائب العام بمنح مبالغ بعنوان المصاريف القضائية الجنائية دون حق فتحرر فيها ورقة استرداد تكون بمثابة أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بشرط أن لا يمر عليها أكثر من عام منذ تاريخ التقدير من جهة ، وأن لا يكون من جهة أخرى هذا التقدير موضوع طعن صدر فيه قرار من جهة قضائية مختصة .
تدفع المبالغ التي هي موضوع ورقة الاسترداد في صندوق الامين العام للخزينة .