الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية
المادة 112
يمثل الرسم القضائي فى القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات القيمة الاجمالية لكل الاعمال أو العمليات ويحدد كما يلى :
ا - اذا لم يكن هناك مدع مدني :
1 ) أمام المحكمة المنعقدة للنظر في قضايا المخالفات اذا حضر المتهم بناء على مجرد تنبيه أو اذا أتى به الى المحكمة 2 دج اذا حضر بناء على تكليف بالحضور بصورة قانونية لكن بعد تنبيه بدون جدوى دج اذا صدر الحكم غيابيا دج تستلزم معارضة الحكم الغيابي رسما جديدا ب : دج
2 ) أمام المحكمة المنعقدة للنظر فى القضايا الجنحية :
في حال الجرم المشهود : 15 دج عند التكليف المباشر بالحضور : 10 دج اذا كان هناك تحقيق سابق 20 دج أن المعارضة للحكم الغيابي تستلزم رسما جديدا ب : 10 دج ) عند استئناف حكم أمام المجلس القضائي :
يضاف الى الرسم المستحق في الدرجة الأولى رسم ب : 10 دج أمام غرفة الاتهام : 10 دج وفي هذه الحالة الاخيرة يعفي أداء الرسم الثابت من رسوم الطابع والتسجيل الخاصة بوثائق الاجراءات وبالاحكام وبالقرارات .
ب اذا كان هناك مدع مدني :
أ ) اذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيفرض على المدعى رسم ب : 25 دج وعند تمسك غرفة الاتهام بأمر أن لا وجه لاقامة | الدعوى فيستحق على المدعي المدنى رسم اضافي ب : 15 دج
ب ) اذا طعن أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة المنعقدة للنظر في قضايا الجنح أو المخالفات أو أمام احدى هاتين المحكمتين فى حال التكليف المباشر بالحضور فيحسب الرسم الواجب ايداعه على أساس مقدار ونوع التعويضات التي يطالب بها المدعى المدنى طبقا لأحكام المواد 24 وما يليها دون أن يقل في أية حال عن الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة