أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثامن — في تصفية المصاريف وتسديدها
المادة 111
تسرى الاحكام المطبقة على المدعين المدنيين باستثناء ما يتعلق منها بالايداع المسبق - على :
1 ) كل ادارة عمومية عن الدعاوى المقامة أما بناء على طلبها واما تلقائيا ولصالحها
2 ) العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية عن الدعاوى التي جرى التحقيق فيها بناء على طلبها أو تلقائيا ، وذلك في الجرائم المرتكبة ضد أملاكها العامة أو الخاصة