الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 10
يعد مجانا قلم الكتاب التابع لمختلف الجهات القضائية نسخ الوثائق التي يأمره باعدادها القاضى سواء لصالح التحقيق في دعاوى ، وسواء لتبليغ مقرر قضائي ومثل ذلك بالنسبة للنسخ المسلمة لغرض ادارى لكن بعد اذن من النيابة العامة أما النسخ التي يطلبها أحد الاطراف فانه يترتب عليها في مجموعها رسم قضائى قدره 3 دج عن كل ورقة ، وديناران ونصف عن نصف ورقة كتابة ، فضلا عن ثمن طابع قياسي اذا اقتضى الحال