الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل الثامن — في تصفية المصاريف وتسديدها
المادة 106
تعد عن كل قضية جنائية أو جنحية أو متعلقة بالمخالفات قائمة في تصفية المصروفات غير التي تكون على عاتق الدولة وحدها دون الرجوع على المحكوم عليه يجب ادراج هذه التصفية في الأمر أو القرار أو الحكم الذي يتضمن الحكم بالنفقات . واذا لم يمكن ادراجها فيمكن للقاضي أن يصدر أمره بالتنفيذ حتى فى ذيل قائمة التصفية على من يلزم قانونا .