الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل السادس — في المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعوان التنفيذ تنفيذ أوامر الاحضار والايداع فى الحبس والايقاف والقبض وتنفيذ حكم أو قرار
المادة 101
يمنح لرجال الدرك والحراس الغابات ومفتشي الامن الوطني والشرطة عن قبض أو حجز الشخص تنفيذا ل :
1 ) حكم أو قرار صادر بعقوبة السجن لا تتجاوز عشرة أيام مبلغ 3 دج
2 ) أمر بالاعتقال أو حكم أو قرار في قضايا جنحية تتضمن عقوبات بالسجن تزيد على عشرة أيام مبلغ 5 دج ) أمر بالسجن أو قرار يتضمن عقوبة السجن المؤقت مع الشغل مبلغ 7 دج
4 ) قرار بالعقوبة بالسجن المؤبد أو بعقوبة أشد مبلغ 10 دج 994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه