أمر رقم 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية › الفصل السادس — في المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعوان التنفيذ تنفيذ أوامر الاحضار والايداع فى الحبس والايقاف والقبض وتنفيذ حكم أو قرار
المادة 100
تمنح لرجال الدرك والحراس القرويين وحراس الغابات ومفتشي الامن الوطني والشرطة عن تنفيذ أوامر الاحضار مكافأة ب 5 دنانير .