أمر رقم 66-222
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-222 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 1012
الباب الرابع — الادارة المادة . : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 9
يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا