أمر رقم 66-222
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-222 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 1012
الباب الرابع — الادارة المادة . : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 12
يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى .
ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية إلى الوزير المكلف بالمالية الباب الخامس .
أحكام مالية