الباب الرابع — الادارة المادة . : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذى يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
2 ) زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ،
3) برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ،
4 ) تخصيص الفائض المحتمل ،
ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
6 ) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ، يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .
يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة •