أمر رقم 66-220
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
أمر رقم 66-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1008
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية للمياه المعدنية ، ويختصر اسمها ب ( ش . و . م . م ) ( A M. . .E ).
تعتبر الشركة الوطنية للمياه المعدنية تجارية في علاقاتها مع الغير الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .