الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 7
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته وتتكون من :
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظراً لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة .