أمر رقم 66-218
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج . - 1004
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 21
لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع الاموال