أمر رقم 66-211
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958
الباب الثامن — العقوبات
المادة 25
يعاقب رب العمل الذي يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه ، بغرامة يتراوح قدرها من 120 دج الى 360 دج وذلك مع عدم الاخلال بتدابير الابعاد التي يمكن أن تتخذ ضد أرباب العمل الاجانب وبكل تدبير اداري آخر .
أُلغي بموجب أمر رقم 67-190 (ج.ر عدد 84 لسنة 1967)