أمر رقم 66-195
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
أمر رقم 19566 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63 224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 856
المادة الأولى
يمدد الى 31 ديسمبر سنة 1967 الاجل المحدد في المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 لتسجيل عقود الزواج المبرمة قبل هذا القانون في دفتر الحالة المدنية