أمر رقم 66-180 · ج.ر عدد 54 لسنة 1966
أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938

الباب الاولى — في الجرائم › الفصل الثاني — في الجرائم الموصوفة والغش والاستغلال الجاري ضد الثروة العمومية

المادة 4

استدراك، ج.ر عدد 62 لسنة 1966 : بدلا من «وحسن تسيير الاقتصاد الوطني ،»، يقرأ «ما يلي : وحسن تسيير الاقتصاد الوطني ، خاصة».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.