الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 39
ان جميع النزاعات التي يحتمل نشوبها خلال وجود الشركة او خلال مدة تصفيتها اما فيما بين اصحاب 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 هم سندات المساهمة واما بين هؤلاء والبنك بسبب هذا القانون | الاساسي يدخل فى الاختصاص المطلق لمحاكم مدينة الجزائر .
ولهذا الغرض يتعين على كل مساهم حين وقوع نزاع أن | يختار موطنه في دائرة محكمة مدينة الجزائر وعند عدم اختيار الموطن تبلغ الاعلانات القضائية وغير القضائية بصفه شرعية الى النيابة العامة لمحكمة مدينة الجزائر .
مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية