أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 31
يعقد مجلس الادارة جمعية عامة عادية في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل كل دورة مالية وتباشر هذه الجمعية ما يلي :
سماع تقرير مجلس الادارة ومندوب الحسابات ، الاطلاع على حالة سندات المساهمة الموجودة في آخر الدورة المالية ، التصديق على حسابات آخر الدورة المالية وتوزيع الارباح ولا يمكن لها أن ترفض هذا التصديق الا لعدم صحة الحسابات او خرق القواعد التأسيسية التي تسري على تخصيص الارباح ، اجراء النعيينات التابعة لا ختصاصها