الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
يجوز لمجلس الادارة أن يعين باقتراح ، من الرئيس المدير العام ، مديرا واحدا أو عدة مديرين أو مديرين مساعدين أو نواب مدير أو مفوضين بالتوقيع أو رؤساء المصالح أو جميع الوكلاء الآخرين وأن يمنحهم بدون حق الاستبدال ، التفويضات التي يراها لائقة ويمارس هؤلاء الوكلاء هذه التفويضات تحت سلطة وحسب تعليمات الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد
استدراك، ج.ر عدد 94 لسنة 1966 : بدلا من «المادة 21 : يجوز لمجلس الادارة ان يعين»، يقرأ «ما يلي».