الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 20
يمثل المدير العام المساعد البنك لدى الغير ويمضى وحده جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات وذلك حسب تعليمات الرئيس المدير العام ومن غير أن يلزم باثبات هذه التعليمات ازاء الغير .
ويحل محل الرئيس المدير العام عند تغيبه وفيما عدا الاعمال التي يوكلها الرئيس المدير العام الى المدير المساعد بصفة خاصة ، يكون هذا الاخير مسؤولا لدى الأول عن حسن سير البنك وادارته الداخلية وعن التنفيذ التقنى التام للعمليات وتسجيلها المنظم فى المحاسبة وتكون مصلحة تفتيش البنك ملحقة به مباشرة