الباب الثاني — تخصيصات و مقتضيات خاصة تتعلق بمقاولات القطاع العام والقطاع الاشتراكي
المادة 11
1 ) يكلف البنك الوطنى بمراقبة تطبيق احكام المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 26 مارس سنة 1963 ، من طرف المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكي وذلك فيما يتعلق بقواعد توزيع مدخول الاستغلالات والمؤسسات المسيرة ذاتيا
2) ويجوز أن يكلف هذا البنك . بموجب مرسوم ، باقتطاع الضرائب تلقائيا من أموال هذه المقاولات والاستغلالات من جهة ، والمبالغ المستحقة للجماعة الوطنية من جهة أخرى، والمترتبة على هذه المقاولات والاستغلالات