الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 11
يجوز للشركة أن تباشر ضمن الحدود والشروط | المعينة من قبل وزير المالية والتخطيط وفى كل حين ، اعادة شراء سندات المساهمة ويجوز لها كذلك أن تدعو لتسديد مجموع هذه السندات أو جزء منها في آخر السنة وذلك في ظرف عشرة أعوام على الاقل بعد اصدارها وبطريقة اشعار ينشر ثلاثة أشهر مسبقا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويتم هذا التسديد بالقيمة الاسمية المزاد عليها 1 % عن كل سنة كاملة سرت منذ تاريخ الاصدار ومن غير أن يتجاوز ثمن التسديد 120 ٪ من القيمة الاسمية للسند أو لقيمة هذا السند الحسابية بيد أن هذه القيمة تساوى القيمة الاسمية المزاد عليها كسر من الاحتياطيات المحسوبة على أساس النسبة الموجودة بين كسر رأس المال المقابل لسندات المساهمة والمبلغ الاجمالى الرأس المال أو ، اذا تعين ذلك ، المنقص منها كسر محسوب على | أساس نفس النسبة ، من الخسائر أو مما لا يمكن تحصيله أو من الاستهلاكات المؤجلة ادارة الشركة ومراقبتها