الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 9
عندما يكون المكتب الذى رفع اليه طلب المساعدة القضائية غير المكتب المشكل لدى الجهة القضائية المختصة بالفصل فى النزاع ، فيكتفي الاول بجمع المعلومات التي تتعلق سواء بعدم كفاية الموارد ، وسواء بموضوع القضية ، واذا لم يتوصل الطرفان الى اتفاق بينهما يحول الطلب ، ونتيجة المعلومات التي تحصل عليها ، والوثائق ، الى المكتب المشكل لدى الجهة القضائية المختصة