الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 8
يجمع المكتب بعد رفع الامر اليه من قبل النائب العام أو وكيل الدولة كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تبين له عدم كفاية موارد المدعى .
ويجب عليه أن يبت فى الموضوع فى أقرب وقت ممكن بعد استماعه الى صاحب الطلب اذا رأى ذلك مفيدا كما يجب عليه اخبار الطرف الخصم الذي يحق له المثول أمامه سواء للاعتراض فى عدم كفاية الموارد ، وسواء لتقديم ايضاحات فى الموضوع ، وعند مثوله يتوسط المكتب للمصالحة بين الطرفين