الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 7
يجب أن يشتمل الطلب على بيان مختصر الموضوع الدعوى المنوى اقامتها ، وأن يكون مرفقا بالاوراق التالية :
1 ) نسخة من ملف الضرائب أو شهادة تثبت عدم فرضها .
2 ) تصريح يثبت فيه صاحب الطلب عدم استطاعته ممارسة حقوقه لدى القضاء بسبب عدم كفاية موارده ، ويكون محتويا لبيان مفصل الموارد عيشه من أي نوع كانت كما يقدم هذا التصريح الى رئيس البلدية التي يوجد فيها مقر سكناه لاثبات صحة مضمونه في ذيل التصريح .