الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 6
على كل شخص يطلب المساعدة القضائية أن يوجه طلبا كتابيا الى وكيل الدولة الذي يوجد فى دائرة اختصاصه محل سكناه اذا كان الامر يتعلق بدعوى يريد اقامتها أمام المحكمة او باجراء تنفيذى ، والى النائب العام اذا كان الامر | يتعلق بدعوى هى من اختصاص المجلس القضائي ، والى النائب العام لدى المجلس الاعلى اذا كانت الدعوى من اختصاصه .