الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 4
عندما تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون لأعمال التنفيذ واجراءاته طبقا للمادة 2 المقطع الاول ، فيجب على المكتب الذى كان قد منحها سابقا أن يحدد نوع هذه الاعمال والاجراءات التنفيذية التي ستطبق فيها هذه المساعدة .
تقرر المساعدة القضائية فى الحالة المنصوص عليها في المادة الفقرة 2 بواسطة المكتب المكون لدى المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن الطرف الذي يطلبها ، وتحدد هذه المحكمة أيضا نوع الاعمال والاجراءات التنفيذية التي منحت من أجلها هذه المساعدة .
أما بالنسبة للدعاوى التي يمكن أن تثيرها الاعمال والاجراءات التنفيذية المحددة على النحو السابق سواء بين المساعد قضائيا وبين الطرف الآخر ، وسواء بين المساعد وبين الغير فان الاستفادة من المقرر السابق تبقى من حيث اثبات عدم كفاية الموارد ، لكن تقرير المساعدة من حيث الموضوع يكون من المكتب المختص حسب التمييز المذكور في المادة 3 .
المادة ه : يجوز في حال الاستعجال الشديد للنائب العام أو لوكيل الدولة المختصين أن يقررا بصفة مؤقتة منحها بشرط عرض الامر فى أقرب الآجال على المكتب الذي يقر تلك المساعدة أو يسحبها .