الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 3
يحكم بالمساعدة القضائية :
1 ) في الدعاوى التي يجب عرضها على المحاكم بواسطة مكتب يشكل لدى المحكمة التي تختص بالنظر في القضية ويتألف من :
وكيل الدولة رئيسا ، قاض يعينه رئيس المحكمة ،
- ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ، ممثل لنقابة المحامين اذا كانت موجودة لدى المحكمة
2 ) في الدعاوى التي يجب عرضها على مجلس قضائي بواسطة مكتب يشكل في مقر هذا المجلس ويتألف من :
النائب العام رئيسا ، 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه قاض يعينه رئيس المجلس القضائي ، ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ،
- ممثل لنقابة المحامين ) في الدعاوى التي يجب عرضها على المجلس الاعلى بواسطة مكتب يشكل في مقر هذه الجهة القضائية العليا ، ويتألف من :
النائب العام رئيسا ، مستشار يعينه الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، ممثل لادارة التسجيل وأملاك الدولة ، محام مقبول لدى المجلس الاعلى يقوم كاتب الضبط التابع للجهة القضائية بمهام الكاتب لدى كل مكتب للمساعدة الفضائية