الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 2
تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون فيما يخص أعمال التنفيذ واجراءاته عندما يراد القيام بها بمقتضى مقررات منحت من أجلها المساعدة .
ويجوز بالاضافة الى ذلك منحها فى كل أعمال التنفيذ واجراءاته عندما يتعين القيام بها بموجب مقررات اتخذت دون الحصول على هذه المساعدة أو فى كل الاعمال - ولو كانت اتفاقية اذا كانت موارد الخصم الذى يطالب بالتنفيذ غير كافية . وذلك باستثناء ما سيذكر فى المادة الرابعة بعده .