أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الرابع — في ايقاف المدد في مسائل الطعن
المادة 29
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل