أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الثالث — في الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون
المادة 27
تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون الأرامل الشهداء اللائى يتزوجن ، ولأبناء الشهداء القصر وللعاجزين بسبب الحرب .
يجب أن يرفق الطلب المرسل الى النيابة العامة المختصة بالاوراق المثبتة لاحدى الصفتين المذكورتين أعلاه يبت المكتب في الطلب خلال ثمانية أيام دون استدعاء الاطراف