أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثالث — في سحب الاستفادة من المساعدة القضائية
المادة 24
اذا كان سحب المساعدة القضائية بسبب بيان مدلس من المساعد قضائيا يتعلق بعدم كفاية موارده يجوز ملاحقته قضائيا طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات ومع للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه عدم الاخلال بأداء جميع انواع الرسوم والنفقات التي أعفى منها