أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثالث — في سحب الاستفادة من المساعدة القضائية
المادة 23
ان سحب الاستفادة من المساعدة القضائية يجعل الرسوم والمكافآت والسلف التي أعفى منها المساعد قضائيا مستحقة الاداء حالا وفي جميع الحالات التي تسحب فيها الاستفادة من المساعدة القضائية يلزم أمين المكتب بأن يخبر بذلك حالا قابض ادارة التسجيل الذى يقوم بالاستيفاء طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 16 .