أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثالث — في سحب الاستفادة من المساعدة القضائية
المادة 22
لا يجوز سحب المساعدة القضائية الا بعد الاستماع الى أقوال المساعد قضائيا أو انذاره بتقديم الايضاحات .